يتعين على المحكمة عند تطبيق الأسباب المخففة أن تحدد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة ثم تبين مقدار ما طرأ عليها من تخفيف بموجب الأسباب المخففة القانونية أو التقديرية، بحيث يظهر الأساس الذي انتهت إليه العقوبة النهائية.
يجب أن يحدد الحكم العقوبة الأصلية للفعل ثم أثر كل من الأسباب المخففة القانونية والتقديرية على وضع تلك العقوبة