لا يؤثر اقتطاع جزء من المأجور للطريق العام على قيام سبب تخلية البناء إذا كانت بقية الشروط القانونية متوافرة، ويظل الإخلاء ممكناً متى انطبقت موجباته على الواقع القائم.
تخلية للبناء إذا لم تشمل الرخصة كامل المأجور بسبب اقتطاع جزء منه للطريق العام ظلت شروط الأخلاء متوفرة .