• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل شروط الإخلاء للبناء قائمة إذا لم تشمل رخصة البناء كامل المأجور بسبب اقتطاع جزء منه للطريق العام

لا يؤثر اقتطاع جزء من المأجور للطريق العام على قيام سبب تخلية البناء إذا كانت بقية الشروط القانونية متوافرة، ويظل الإخلاء ممكناً متى انطبقت موجباته على الواقع القائم.

نص الاجتهاد

تخلية للبناء إذا لم تشمل الرخصة كامل المأجور بسبب اقتطاع جزء منه للطريق العام ظلت شروط الأخلاء متوفرة .