• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات التحايل في الصلح الجاري بدعوى التخمين، فإن عجز عُدَّ الصلح قائماً مقام حكم التخمين

الصلح المبرم في دعوى التخمين يُعامل من حيث الأثر مقام حكم التخمين، إلا أن للمستأجر أن يطعن فيه بإثبات التحايل؛ فإن عجز عن الإثبات بقي الصلح منتجاً لآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

يمكن السماح للمستأجر بإثبات وقوع التحايل في الصلح الجاري بدعوى تخمين فان عجز افترض ان الصلح يقوم مقام حكم التخمين .