الصلح المبرم في دعوى التخمين يُعامل من حيث الأثر مقام حكم التخمين، إلا أن للمستأجر أن يطعن فيه بإثبات التحايل؛ فإن عجز عن الإثبات بقي الصلح منتجاً لآثاره القانونية.
يمكن السماح للمستأجر بإثبات وقوع التحايل في الصلح الجاري بدعوى تخمين فان عجز افترض ان الصلح يقوم مقام حكم التخمين .