تختص المحكمة العادية بالنظر في النزاع إذا كانت الأرض واقعة في النطاق المدني ومخصصة لزينة البناء، لأن هذا الوصف يخرجها من نطاق النزاع الزراعي.
النزاع على ارض في نطاق المدنية فيها ورد للزينة ليس نزاعا زراعياً واختصاص النظر فيه للقضاء العادي