• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في النزاع على الأرض المخصصة لزينة البناء ينعقد للقضاء العادي ولا يعد نزاعاً زراعياً

تختص المحكمة العادية بالنظر في النزاع إذا كانت الأرض واقعة في النطاق المدني ومخصصة لزينة البناء، لأن هذا الوصف يخرجها من نطاق النزاع الزراعي.

نص الاجتهاد

النزاع على ارض في نطاق المدنية فيها ورد للزينة ليس نزاعا زراعياً واختصاص النظر فيه للقضاء العادي