الصلح في معرض دعوى تخمين الأجرة يُعامل معاملة حكم التخمين من حيث الآثار القانونية، لكن هذه الحجية ليست مانعة من إثبات صوريته أو قيامه على التحايل على القانون.
من المفروض أن الصلح الواقع بين الطرفين في تحديد الأجرة في معرض دعوى التخمين أنه قد راعى النسب القانونية ولذلك فهو يقوم مقام حكم التخمين ويترتب عليه نفس الآثار القانونية التي يرتبها التخمين ولا يمنع هذا من أن يقيم المستأجر البينة على أن هذا الصلح قصد به التحايل على القانون