القاعدة أن النصوص التنظيمية لا تُطبَّق إذا تعارضت مع حكمٍ تشريعي أعلى، ولا يجوز للسلطة الإدارية فرض قيود أو جزاءات جزائية إلا بتفويضٍ صريح من القانون.
ان النص الوارد في القرار 22 تاريخ 9/1/950 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني القاضي بان على كل عامل غير سوري يود ان يمارس عملا في الاراضي السورية ان يحصل على بطاقة عمل تخوله هذا الحق لا يمكن تطبيقه على العمال العرب لمعارضته لنص المادة 82 من قانون العمل القاضية بمعاملة العمال العرب معاملة العمال السوريين. عدا عن ان الصلاحيات الممنوحة للوزير لا تخوله فرض عقوبات جزائية.