التجزئة التي تفرضها جهة الإدارة على العقار المرخّص بهدمه وتجديد بنائه، إذا جعلت الرخصة تنصرف إلى جزء دون آخر من المأجور، تُعدّ قوة قاهرة غير إرادية لا تحول دون حق المالك في طلب الإخلاء لتطبيق الرخصة وتنفيذ أعمال البناء.
ان الحاق البلدية جزءا من العقار المرخص بهدمه وتجديد بنائه بالشارع لا يمنع المالك من طلب الاخلاء لتجديد البناء باعتبار أن التجزئة ناشئة عن قوة قاهرة ليست إرادية المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تتلخص كما يلي 1.وقع الخبير في خطأ بتقدير المساحة الباقية من المأجور والتي لم تشملها الرخصة 2.ليس بين دعوى الطاعن والاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض تعارض. في مناقشة الطعن: بما انه متى كان قد تبين من الخبرة ان رخصة البناء التي حصل عليها الطاعن سوف لا تشمل بالهدم الا جزءا من المأجور وان ذلك لم ينشأ بفعل هذا الطاعن بل بفعل البلدية التي صممت على اكتساح والحاقه بالشارع العام فانه يتعين على القاضي اعتبار التجزئة ناشئة عن قوة قاهرة وليست ارادية ولا تمنع الطاعن من طلب الاخلاء لتنفيذ اعمال الرخصة وبما ان القاضي لم يلحظ هذه القاعدة القانونية فقد عرض حكمه للنقض لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.