• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط استعمال المأجور لغرض معين يجيز للمستأجر الرجوع إلى المأجور بعد تجديد بنائه ولو تغيّر وصفه الداخلي ما دام لم يخرج عن الغرض المتفق عليه

الشرط العقدي الذي يحدد استعمال المأجور لغرض معين أو لغرض تجاري يظل نافذاً بعد هدم المأجور وإعادة بنائه، ويترتب عليه حق المستأجر في العودة إليه متى بقيت الغاية الاستعمالية المتفق عليها قائمة، ولو تغيّر الوصف المادي أو الداخلي للمأجور.

نص الاجتهاد

اذا تضمن عقد الايجار شرط استعمال المأجور كفرن او لاي غرض تجاري فإنه يحق للمستأجر العودة الى المأجور بعد تجديد بنائه ولو تحول من فرن الى دكان تجاري المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تلخص كما يلي: 1. تجديد بناء المأجور من فرن الى دكان تجاري يحول دون رجوع المستأجر المطعون ضده اليه 2. التغيير الجوهري في المأجور القديم عقب تجديد بنائه يمنع الطاعن من العودة الى المأجور 3. تعلق بالمأجور الجديد حق مستأجرين آخرين في مناقشة الطعن: بما انه من شروط عقد الايجار الجاري بين الطرفين ان يستعمل المأجور كفرن ولاي غرض تجاري آخر وبما ان هذا الشرط يخول المستأجر المطعون ضده الحق في طلب العودة الى هذا المأجور بعد هدمه وتجديد بنائه حتى ولو تحول من فرن الى دكان تجاري مادام انه لم يخرج عما كان مؤجرا له قبل الهدم وتجديد البناء بمقتضى الشرط الآنف الذكر وليس للمؤجر الطاعن في هذه الحالة ان يدفع باستحالة الانتفاع به كالسابق وبما ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بإعادة المستأجر المطعون ضده الى المأجور الجديد واسس قضاءه على شرط العقد واجاب على السبب الاخير من الطعن جواباً مستساغا يبدو انه سديد فانه يتعين رفض الطعن لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن