• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الإعفاء من رسم الطابع ورسم التسجيل بمضمون النص الإعفائي وحدوده

العبرة في الإعفاء من رسم الطابع ورسم التسجيل بمضمون النص الإعفائي وحدوده، فلا يمتد إلى كل مشروع مدرج في الميزانية الإنمائية لمجرد هذا الإدراج، ما لم يكن من المشاريع المشمولة صراحة بالنص.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء من رسم الطابع ورسم التسجيل يشمل العقود والسندات والوثائق والصكوك التي تنظمها او تصدرها الوزارات والمؤسسات العامة ولايكفي دخول المشروع في الميزانية الإنمائية لاعتباره متعلقا بالانماء العام . المناقشة: الوقائع : تقدم المدعي غالب الى المحكمة الابتدائية المدنية في حلب باستدعاء مؤرخ في ۱۹٦٤/١١/١٠ ادعى فيه انه تعهد مشروع بناء كلية الحقوق بحلب بمبلغ قدره ٢,٠٥٤,٠٠٠ ليرة سورية وان نفقات هذا المشروع رصدت في اعتمادات الموازنة الانمائية وان الجهة المدعى عليها وزارة المالية ورئاسة جامعة حلب قامت باقتطاع مبالغ نسية اصل استحقاق المدعي لقاء العقد وكل كشف استحقاق ولما كان القانون رقم ٤٤ لعام ۱۹٥٩ قد أعفى مثل هذه المعاملات المتعلقة بمشاريع الانماء الاقتصادي من كل رسم طابع ولما كانت الجهة المدعي عليها متمنعة عن اعادة ما اقتطعته بدون حق ومستمرة في الاقتطاع لذلك قدم يطلب الحكم باعتبار المشروع المنوه به مشمولا بالإعفاء المشار اليه والزام الجهة المدعى عليها برد مبلغ ١٢٧٩٤ ليرة سورية ومنعها من اقتطاع او حسم مثل هذه الطوابع عن الكشوف الاخرى التي تنظم في المستقبل وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ ١٩٦٥/٢/٢٨ : 1. بالزام الجهة المدعى عليها بدفع ١٢٢٩٢,١٥ ليرة سورية للمدعي لقاء ما اقتطعته استحقاقه عن طابع العقد 2. رد الدعوى بالباقي 3. تضمين الطرفين الرسوم والمصاريف المدفوعة نسبيا وتضمين يصيبه نسبيا من رسم القرار واعفاء الجهة المدعى عليها من الباقيولم تقتنع الجهة المدعى عليها بهذا الحكم فاستأنفته طالبة فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان مشروع البناء الذي عهد به الى المستأنف عليه قد ادرج في جداول الميزانية الانمائية وان ادخال المشروع في الموازنة الانمائية يكفي لاعتباره متعلقا بالنظام العام وان تعديل القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٥٩ بالمرسوم التشريعي رقم ۷۷ وتاريخ /٢١ / ١٠ / ١٩٦٤ لا يشمل القضية الحاضرة لصدوره بتاريخ لاحق وقوع التعهد باسم المستأنف عليه لذلك اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق الحكم المستأنف النظر في الطعن : حيث إن الجهة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم ما خلاصته اني المرسوم التشريعي رقم ٧٧ تاريخ ١٩٦٤١٠/٢١ انها صدر تفسيرا للقانون رقم ٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٢/٧ بمعنى ان مفعوله ينسحب الى تاريخ صدور القانون ٤٤ لأنه لا يتضمن حكما جديدا وبمقتضى النص التفسيري الجديد فان الاعفاء من رسم الطابع المنصوص عليه في القانون ٤٤ لا يشمل الا مشاريع الانماء الاقتصادي المدرجة في الجدول رقم ١ حصرا دون غيرها كما هو واضح من اسبابه الموجبة لذلك فان المشروع الذي تعهده الخصم ليس من المشاريع الانمائية لعدم وروده في الجدول المذكور خلافا لما قرره الحكم . عن هذا السبب : حيث ان دعوى المطعون ضده تقوم على المطالبة بالمبالغ التي اقتطعتها الجهة الطاعنة لقاء رسم الطابع المترتب على العقود والكشوف التي نظمتها الادارة باستحقاقاته وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمبالغ المحددة فيه بداعي ان المشروع الذي تعهده المطعون ضده أدخل في مشروع الميزانية الانمائية مما يكفي لاعتباره متعلقا بالإنماء العام وخلص الحكم المطعون فيه الى اعتبار الاعفاء من رسم الطابع المنصوص عنه في المادة 9 من القانون رقم ٤٤ لعام ۹۵۹ شاملا عقد التزام المطعون ضده معتمدا ذلك على ما سبق وقررته محكمة النقض في قرارها رقم ٤٦٨ اساس تاريخ ۱۲ تشرين اول ١٩٦٣ وعلى ان المرسوم التشريعي رقم ٧٧ تاريخ ١٦٤/١٠/١ لا يشمل عقد المطعون ضده السابق له بالتاريخ . وحيث ان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب اذ ان المادة 9 من القانون رقم ٤٤ المذكورة نصت على اعفاء جميع العقود والسندات وبصورة عامة جميع الوثائق والصكوك من أي نوع كانت التي تنظمها او تصدرها الوزارات والمؤسسات العامة المذكورة فيما يتعلق بمشاريع الانماء من رسم الطابع ورسم التسجيل. وحيث ان هذه المادة ليس فيها ما يفيد ان الاعفاء يشمل المشاريع لمجرد دخولها في مشروع الميزانية الانمائية لان ادراجها فيها ينبئ عن الجهة المكلفة بتمويل المشروع ولا يكفي لجعلها من مشاريع الإنماء بحد ذاته وحيث انه ليس للحكم المطعون فيه اعتماد قرار محكمة النقض المحكي عنه دون تبيان اوجه التماثل في وقائع كل من الدعويين وحيث انه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لذلك وعملا بالمادة ٣٥٩ اصول محاكمات تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا