• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى النفقة بعد ردها إلا إذا استندت إلى حادث جديد يوجب إعادة النظر فيها

إذا سبق ردّ دعوى النفقة بحكمٍ مكتسبٍ حجيةً في ذات الأساس، فلا تسمع الدعوى مجدداً إلا إذا قامت وقائع لاحقة جديدة من شأنها تغيير الوضع المالي أو الاجتماعي وتبرير إعادة تقدير النفقة.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى النفقة مجدداً بعد ردها إلا إذا بنيت على حادث جديد. على المحكمة البحث فيما إذا استجد معها حادث. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن أبرز فقرة حكمية مؤرخة في 16 حزيران 1966 تتضمن رد دعوى المدعية النفقة لوجود مال لديها وكانت المدعية لم تطعن في تلك الفقرة الحكمية وقد كان على المحكمة أن تبحث فيما إذا كانت المدعية قد استجد معها حادث جديد بدل أحوالها يسراً وعسراً أم لا. فإن لم يحدث جديد في الموضوع أرشدت المدعية إلى الطعن في الحكم السابق إن كان لها ما يقال في حقه وإن تبدل الحال سار في الدعوى.ولما كان القاضي لم يسر على هذا المنهاج كان حكمه مخالفاً للأصول.