الدافع الشريف يقوم متى ثبتت أسبابه المشروعة، ولا يسقط لمجرد أن العلاقة العاطفية أو الغرامية السابقة بقيت سرّية أو في طي الكتمان.
يتوفر الدافع الشريف ولو كانت العلاقة الغرامية التي أدت إليه بقيت في طي الكتمان .