• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوفر الدافع الشريف ولو كانت العلاقة الغرامية التي أدت إليه بقيت في طي الكتمان

الدافع الشريف يقوم متى ثبتت أسبابه المشروعة، ولا يسقط لمجرد أن العلاقة العاطفية أو الغرامية السابقة بقيت سرّية أو في طي الكتمان.

نص الاجتهاد

يتوفر الدافع الشريف ولو كانت العلاقة الغرامية التي أدت إليه بقيت في طي الكتمان .