• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لقاضي الإحالة الإصرار على قرار منقوض فهذا الحق معطى لمحاكم الجنايات والاستئناف

إذا نُقض قرار الإحالة فلا يملك قاضي الإحالة الإصرار عليه، لأن سلطة الإصرار تُعطى للمحاكم المختصة المنصوص عليها، كما لا تمتد العقوبات الاقتصادية إلى الوقائع الفردية غير المشمولة بمجالها.

نص الاجتهاد

ليس لقاضي الإحالة الإصرار على قرار منقوض فهذا الحق معطى لمحاكم الجنايات والاستئناف . العقوبات الاقتصادية لا تناول الحوادث الفردية.