جرم إحراز المواد المخدرة يستلزم ثبوت علم المحرز بحقيقة المادة المحرزة علماً فعلياً، ولا يجوز افتراض هذا العلم.
لا تناقش قناعة المحكمة إذا قضت بعدم مسؤولية المتهم لأنه لا يعلم بمن وضع المخدر في جيبه لان جرم الاحراز يقتضي ثبوت العلم به لا يجوز افتراض علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة، بل يجب أن يثبت هذا العلم ثبوتاً فعلياً