• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تناقش قناعة المحكمة إذا قضت بعدم مسؤولية المتهم لأنه لا يعلم بمن وضع المخدر في جيبه لان جرم الاحراز يقتضي ثبوت العلم به لا يجوز افتراض

جرم إحراز المواد المخدرة يستلزم ثبوت علم المحرز بحقيقة المادة المحرزة علماً فعلياً، ولا يجوز افتراض هذا العلم.

نص الاجتهاد

لا تناقش قناعة المحكمة إذا قضت بعدم مسؤولية المتهم لأنه لا يعلم بمن وضع المخدر في جيبه لان جرم الاحراز يقتضي ثبوت العلم به لا يجوز افتراض علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة، بل يجب أن يثبت هذا العلم ثبوتاً فعلياً