إذا كانت الدعوى جنائية منظورة أمام محكمة الأحداث، فإن عدم حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة يجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون ويوجب بطلان الإجراءات والأحكام الصادرة فيها.
عدم حضور ممثل النيابة في الدعاوى الجنائية أمام محكمة الاحداث يجعل تشكيل المحكمة خلافا للقانون المناقشة: ان عدم حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة في القضايا الجنائية العامة المقامة أمام محكمة الأحداث يجعل تشكيل المحكمة مخالفا للأصول والقانون ويؤدي الى بطلان كافة الاجراءات المتخذة بما فيها الحكم الصادر.