• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستنتج من التفسير الذي أخذت به المحكمة أن الدافع للقتل ولو كان شريفاً لا يعد كذلك إذا ظل الأمر الموجب له في طي الكتمان وغير معروف بين الناس

يشترط لاعتبار الدافع الشريف في جريمة القتل أن يكون السبب الموجب له ظاهراً أو معروفاً، أما إذا ظلّ مكتوماً وغير متداول بين الناس فلا ينهض وحده لتخفيف الوصف أو ترتيب أثره القانوني.

نص الاجتهاد

يستنتج من التفسير الذي أخذت به المحكمة أن الدافع للقتل ولو كان شريفاً لا يعد كذلك إذا ظل الأمر الموجب له في طي الكتمان وغير معروف بين الناس. في حين أن المتبادر من النص الذي جاء مطلقاً أن القاتل يعتبر مستفيداً لمجرد أنه قتل تحت تأثر ما سمعه بالذات أو بالواسطة عن سيره قريبته المقتولة وعلاقتها الغرامية التي تشكل بنفسها الدافع الشريف لولاه لما وقع القتل