لكي تتوافر عناصر جريمة احراز المخدر يجب ثبوت علم المحرز ان المادة الحائز عليها هي مخدر وضع اليد على المادة المخدرة مع العلم بأمرها يكفي لتوفر الركن المادي للجريمة
لكي تتوافر عناصر جريمة احراز المخدر يجب ثبوت علم المحرز ان المادة الحائز عليها هي مخدر وضع اليد على المادة المخدرة مع العلم بأمرها يكفي لتوفر الركن المادي للجريمة المناقشة: في الموضوع: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان رجال الشرطة اوقفوا المدعى عليه وزعم الشرطي علي. انه عثر في جيبه على الحشيش المخدر وقد اعترف المدعى عليه بان رجال الشرطة اخرجوا من جيبه الحشيش ولكنه لا يعلم مصدره ولا من وضعه وانتهى القرار المطعون فيه الى عدم مسؤولية المدعى عليه وطعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه لان الادلة القائمة كافية للحكم. ولما كان ما يتطلبه القانون في جريمة احراز المخدر أن يتم وضع اليد عليه من قبل المحرز وهو يعلم ان تلك المادة المعتبرة من المواد المخدرة التي منع القانون احرازها واذا لم تتوفر هذه العناصر فلا مسؤولية على من وجد المخدر معه وهو لا يعلم انه مخدرا ولا علاقة له بإحرازه وانما وضع في جيبه في غفلة منه وبدون علمه كما ذهبت الى ذلك محكمة الجنايات بقرارها المطعون فيه فاذا اقتنعت المحكمة بهذه الوقائع واستندت بذلك الى ادلة تبرر قناعتها فلا مجال لمناقشتها فيما ذهبت اليه امام محكمة النقض لان ذلك من الجدل الموضوعي الذي تفصل فيه محاكم الاساس وتناقشه في كل قضية حسبما يرد فيها وكان القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وادلتها وعلل الاسباب الموجبة لما ذهب اليه ولا يرد عليه ما جاء في طعن النيابة العامة وهذا ما يستدعي رده ولهذه الاسباب تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا