تختص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين إذا كان الاعتداء موجهاً إلى عسكري، ولا يمتد هذا الاختصاص إلى الاعتداء الواقع على موظف مدني في وزارة الدفاع لأن صفة العسكري هي مناط الاختصاص.
المدني الذي يعتدي على عسكري يلاحق أمام القضاء العسكري بخلاف المدني الذي يعتدي على مدني في وزارة الدفاع المناقشة: ان الفقرة /ح/ من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري نصت على أن المدنيين الذين يعتدون على العسكريين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية . وان مدلول كلمة العسكريين لا يتناول الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع فان محاكمة المدنيين الذين يعتدون على موظف مدني في وزارة الدفاع يخرج عن اختصاص المحاكم العسكرية .