رفض دعوى التخلية لعدم قيام أسبابها وقت الفصل فيها لا يمنع من إعادة رفعها متى تحققت لاحقاً الأسباب القانونية التي تُجيزها.
إذا رفضت دعوى تخلية للبناء لعدم توفر أسبابها القانونية ثم أقيمت الدعوى مجدداً بعد توفر هذه الأسباب سمعت ولم يعتبر ردها الأول مانعاً من أقامتها .