• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض دعوى التخلية لعدم توافر أسبابها لا يمنع سماعها مجدداً متى استكملت شروطها القانونية

رفض دعوى التخلية لعدم قيام أسبابها وقت الفصل فيها لا يمنع من إعادة رفعها متى تحققت لاحقاً الأسباب القانونية التي تُجيزها.

نص الاجتهاد

إذا رفضت دعوى تخلية للبناء لعدم توفر أسبابها القانونية ثم أقيمت الدعوى مجدداً بعد توفر هذه الأسباب سمعت ولم يعتبر ردها الأول مانعاً من أقامتها .