• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة على حالتها وقت التسليم، ولا يلتزم بجر الماء والكهرباء ما لم يتعهد بهما في العقد

التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة يقتصر على إبقائها على الحالة التي كانت عليها عند التسليم، ولا يُحمَّل بتأمين المرافق أو جرّها إلا بنصٍ عقدي صريح أو تعهدٍ خاص، ولا سيما إذا رضي المستأجر بالاستلام على هذه الحال.

نص الاجتهاد

ان المؤجر يلتزم حسب المادة 535 مدني بصيانة الدكان المؤجرة لتبقي على الحالة التي سلمت بها وان الجري على هذه القاعدة القانونية يحتم اعفاءه من جر الماء والكهرباء ما دام لم يتعهد بها في العقد وما دام المستأجر قد ارتضي استلام الدكان بوضعها الراهن بلا ماء ولا كهرباء.