• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض طلب الإخلاء للهدم وتجديد البناء لا يحول دون معاودة طلبه عند زوال سبب الرفض لانتفاء الحجية المطلقة للحكم السابق

إذا رُفض طلب الإخلاء للهدم والتجديد لسبب قانوني ثم زال سبب الرفض، جاز للمالك معاودة الطلب من جديد لأن حجية الحكم السابق لا تمتد إلى الحالة اللاحقة المتبدلة.

نص الاجتهاد

إن الحكم السابق برفض طلب الاخلاء للهدم وتجديد البناء بسبب قانوني لا يمنع المالك من تجديد الطلب فور زوال المانع إذ ليس للحكم في مثل هذه الحالة حجية مطلقة بالنسبة اليه