إذا رُفض طلب الإخلاء للهدم والتجديد لسبب قانوني ثم زال سبب الرفض، جاز للمالك معاودة الطلب من جديد لأن حجية الحكم السابق لا تمتد إلى الحالة اللاحقة المتبدلة.
إن الحكم السابق برفض طلب الاخلاء للهدم وتجديد البناء بسبب قانوني لا يمنع المالك من تجديد الطلب فور زوال المانع إذ ليس للحكم في مثل هذه الحالة حجية مطلقة بالنسبة اليه