إذا كان المأجور مستعملاً كعيادة طبية فلا يرد عليه طلب الإخلاء لعلة السكن، ولا يجوز التوسع في تفسير الاستثناءات أو القياس عليها في غير محلها.
لا يخلى العقار المأجور كعيادة طبية لعلة السكن حتى ولو كان في طبيعته معد للسكن وان طلب اخلاء هذا العقار لا يقاس على طلب اخلاء العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية للسكن لان الحالة الاخيرة استثناء من القاعدة التي نصت عليها الفقرة / ه / من المادة الخامسة من المرسوم 111 مما لا يجوز معه الخروج عليها بطريق القياس عليه