إذا كان اعتراض الغير مقدّماً من المسؤول بالمال في دعوى جزائية، فإنه لا يُقبل لارتباطه بمبدأ ملازمة الدعوى المدنية للدعوى الجزائية؛ ومع ذلك فإن الفصل بردّه يجب أن يكون في جلسة علنية.
لا يقبل اعتراض الغير في الدعوى الجزائية من المسؤول بالمال لتعارضه مع مبدل ملازمة الدعوى المدنية للجزائية ولكن لا يصح اتخاذ هذا القرار برد الاعتراض الا في جلسة علنية لا في غرفة المذاكرة .