• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المحاكم الابتدائية لاتملك حق الاصدار في دعاوي المخالفات

إذا كان الحكم صادراً في دعوى مخالفة من محكمة ابتدائية بوصفها محكمة درجة أخيرة، فإنها لا تملك الإصرار على قرارها بعد نقضه.

نص الاجتهاد

أن المحاكم الابتدائية لاتملك حق الاصدار في دعاوي المخالفات المناقشة: ان المحاكم الابتدائية لا تملك حق الإصرار على قراراتها بعد نقضها في دعاوی الخالفات لان احكامها بهذا الخصوص صادرة بالدرجة الأخيرة