إذا كان الحكم صادراً في دعوى مخالفة من محكمة ابتدائية بوصفها محكمة درجة أخيرة، فإنها لا تملك الإصرار على قرارها بعد نقضه.
أن المحاكم الابتدائية لاتملك حق الاصدار في دعاوي المخالفات المناقشة: ان المحاكم الابتدائية لا تملك حق الإصرار على قراراتها بعد نقضها في دعاوی الخالفات لان احكامها بهذا الخصوص صادرة بالدرجة الأخيرة