• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة لا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض

الأصل أن وزن الأدلة وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا عند فساد الاستدلال أو قيام التقدير على أساس غير صحيح أو مختل.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة لا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض المناقشة: ان تقدير الادلة يعود إلى قضاة الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض ما لم يكن هذا التقدير مختلا وغير قائم على اساس قویم