الأصل أن وزن الأدلة وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا عند فساد الاستدلال أو قيام التقدير على أساس غير صحيح أو مختل.
تقدير الأدلة لا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض المناقشة: ان تقدير الادلة يعود إلى قضاة الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض ما لم يكن هذا التقدير مختلا وغير قائم على اساس قویم