عدم العثور على المخدر لدى شخص لا ينفي عنه واقعة الاتجار الثابتة بأدلة أخرى .
عدم العثور على المخدر لدى شخص لا ينفي عنه واقعة الاتجار الثابتة بأدلة أخرى . المناقشة: آن عدم العثور على المخدرات في ملابس شخص او في منزله لاينفي واقعة الاتجار بها مادام ثابتا من ادلة اخرى انه قد باع هذه المخدرات.