• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

١٤- ان قيمة التزيينات والانشاءات التي يجريها المستاجر في الماجور من ماله لاتدخل في قيمة العقار معرض تخمين الماجور حتى لو قضى عقد الايجار بانتقال ملكيتها الى المؤجر

التحسينات أو التزيينات التي ينفقها المستأجر من ماله على المأجور لا تدخل في تقدير قيمة العقار عند تخمينه، حتى إذا اتفق الطرفان على انتقال ملكيتها إلى المؤجر بانتهاء الإيجار.

نص الاجتهاد

١٤ – ان قيمة التزيينات والانشاءات التي يجريها المستاجر في الماجور من ماله لاتدخل في قيمة العقار معرض تخمين الماجور حتى لو قضى عقد الايجار بانتقال ملكيتها الى المؤجر .