التحسينات أو التزيينات التي ينفقها المستأجر من ماله على المأجور لا تدخل في تقدير قيمة العقار عند تخمينه، حتى إذا اتفق الطرفان على انتقال ملكيتها إلى المؤجر بانتهاء الإيجار.
١٤ – ان قيمة التزيينات والانشاءات التي يجريها المستاجر في الماجور من ماله لاتدخل في قيمة العقار معرض تخمين الماجور حتى لو قضى عقد الايجار بانتقال ملكيتها الى المؤجر .