في تقدير أجرة الأرض يُعتدّ بعدد الطوابق المسموح ببنائها وفق أنظمة البناء، ولو كان البناء عليها غير مسموح به في الوقت الحاضر لسببٍ عارض.
ان اجور الارض تقدر بعدد الطوابق المسموح بناؤها عليها بحسب انظمة البناء حتى ولو كان من غير المسموح به البناء عليها في الوقت الحاضر