• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر أجرة الأرض بحسب عدد الطوابق المسموح ببنائها عليها وفق أنظمة البناء ولو تعذّر البناء عليها حالياً

في تقدير أجرة الأرض يُعتدّ بعدد الطوابق المسموح ببنائها وفق أنظمة البناء، ولو كان البناء عليها غير مسموح به في الوقت الحاضر لسببٍ عارض.

نص الاجتهاد

ان اجور الارض تقدر بعدد الطوابق المسموح بناؤها عليها بحسب انظمة البناء حتى ولو كان من غير المسموح به البناء عليها في الوقت الحاضر