لا ينعقد اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين إذا كان الاعتداء موجهاً إلى موظفٍ مدني في وزارة الدفاع، لأن وصف العسكري لا يشمل الموظفين المدنيين.
ان محاكمة المدنيين الذين يعتدون على موظف مدني في وزارة الدفاع يخرج عن اختصاص المحاكم العسكرية . المناقشة: لما كان معاون النائب العام العسكري يطلب النقض بداعي ان القاضي الفرد العسكري غير مختص للنظر في هذه الدعوى لان الفقرة ح من المادة ٥٠ من قانون العقوبات العسكري جعلت من اختصاص المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين الذين يعتدون على العسكريين ، والموظفون المدنيون في وزارة الدفاع ليسوا من العسكريين . في هذا السبب لما كانت الفقرة ح من المادة ٥٠ من قانون العقوبات العسكري نصت على ان المدنيين الذين يعتدون على العسكريين يحاكمون امام المحاكم العسكرية وكان مدلول كلمة العسكريين لا يتناول الموظفين المدنيين في وزارة فان محاكمة المدنيين الذين يعتدون على موظف مدني في وزارة الدفاع يخرج عن اختصاص المحاكم العسكرية . ولما كان الحكم المميز بالنظر لما تقدم مخالفا للقانون وجديرا بالنقض. لذلك تقرر بالاجماع ووفقا للبلاغ نقض الحكم المميز موضوعا