إذا كان النص العقدي العام يقضي بتسريح العامل عند بلوغ سن الستين وكان تطبيقه يفضي إلى تسريح آخرين، انطبق عليه شرط التحكيم في المنازعات. أما إعادة العامل المسرّح إلى العمل فتظل نزاعاً فردياً خارج نطاق التحكيم الجماعي.
المادة 188 ق . ع المتعلقة بالتحكيم في المنازعات تسري على النص العقدي العام بتسريح العامل لبلوغ سن الستين لان تسريح الواحد يؤدي إلى تسريح الآخرين . اما أعادة المسرح الى العمل فشانه فردي ولا يسري عليه التحكيم .