• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تضمّن نظام المؤسسة شرطاً لانتهاء عقد العمل ببلوغ سنّ معينة وكان الفصل المبني عليه مؤثراً في سائر عمال المؤسسة

إذا تضمّن نظام المؤسسة شرطاً لانتهاء عقد العمل ببلوغ سنّ معينة وكان الفصل المبني عليه مؤثراً في سائر عمال المؤسسة، عُدّ النزاع من قبيل النزاع الجماعي الداخل في اختصاص الجهة التحكيمية. أما طلب إعادة عامل أو عمال مفصولين على وجهٍ شخصي فردي فلا يأخذ وصف النزاع الجماعي ويخرج عن هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

ان النص الوارد في نظام المؤسسة على انتهاء عقد العمل لبلوغ العامل من الستين هو شرط من شروط عقد العمل الجاري بين الشركة وعمالها وان فصل العامل تبعا لذلك يتأثر به سائر عمال المؤسسة وهو على هذا الأساس يدخل في شمول المادة 188 من قانون العمل 91 اما إعادة العمال المفصولين فلا يعتبر كذلك لانه له فردية يخرج عن اختصاص هيئة التحكيم .