• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس البلدية هو الممثل القانوني للبلدية أمام المحاكم

الصفة في تمثيل البلدية أمام القضاء تثبت لرئيس البلدية بصفته القانونية، ولا يُقبل تمثيلها من غيره ما لم يوجد سند قانوني خاص.

نص الاجتهاد

ان رئيس البلدية هو الذي يتولى تمثيل البلدية امام المحاكم .