الصفة في تمثيل البلدية أمام القضاء تثبت لرئيس البلدية بصفته القانونية، ولا يُقبل تمثيلها من غيره ما لم يوجد سند قانوني خاص.
ان رئيس البلدية هو الذي يتولى تمثيل البلدية امام المحاكم .