إذا نصّ التشريع صراحةً على إبرام قرارات محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً لقرارات لجان التسريح، امتنع الطعن فيها بأي طريق من طرق المراجعة.
قرارات محاكم الاستئناف بصفتها مرجعاً في قرارات لجان التسريح مبرمة المناقشة: ان حكم محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للنظر في قرار لجان التسريح يكون مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة لصراحة المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 1962/7/3 .