استقرار الحكم بشرعية المسكن وارتضاء الخصوم له يمنع من إعادة مناقشته أو تكليفهم بكشفٍ جديد بشأنه دون مسوغ. كما أن من تدعي طردها من المسكن تتحمل عبء إثبات الطرد، وإلا لم تستحق النفقة وحُكم بالمتابعة.
أن التعرض لشرعية المسكن بعد أن ارتضاه الطرفان وقضى بشرعيته بحكم مبرم مخالف للاصول المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المدعية سبق ان حكم عليها بالمتابعة ورفضتها وعدت ناشزة . وكانت قد صرحت في لائحتها المؤرخة في 21/9/1966 انها لاتمانع من العودة الى مسكنه السابق وتتابعه اليه ولا تطلب الكشف على المسكن ثانيةكان الكشف على المسكن من قبل المحكمة لامسوغ له وتحميل طرفي الدعوى نفقات ليس لها ما يبررها وكان التعرض لشرعيته بعد ان ارتضاه الطرفان وقضي بشرعيته بحكم مبرم مخالفا للاصول . ولما كانت المدعية تقول في دعواها ان زوجها طردها من المسكن كان على القاضي ان يكلفها لاثبات ذلك . فاذا أثبتت حكم لها بالنفقة الزوجية والا ردت دعواها وأمرت بالمتابعة . واذ لم يسر القاضي على هذا المنهاج كان حكمه مخالفا للاصول .