• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع سماع الشهادة ضد الدليل الكتابي في القضايا الشرعية ان المهر يعتبر دينا مستحقا في ذمة المتوفى ومقدما على الميراث

إذا كان النزاع الشرعي مشتملاً على دليل كتابي، امتنع إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية، ويُعامل مؤجل المهر كدينٍ ثابتٍ على التركة مقدّمٍ على الميراث ويؤدّى منها قبل القسمة.

نص الاجتهاد

يمتنع سماع الشهادة ضد الدليل الكتابي في القضايا الشرعية ان المهر يعتبر دينا مستحقا في ذمة المتوفى ومقدما على الميراث المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1. لأنه لا تصح الخصومة مع موكله ولا يجوز اعتباره ممثلا للورثة اضافة للتركة 2. لان الاثبات بالبينة الشخصية جائز حتى ولو امام صك باعتبار ان الدعوى لم تقم على الميت المقر بالصك بل اقيمت على احد الورثة الذي يعتبر غريبا بالنسبة لهذا الصك وغريبا عن الاقرار الوارد فيه وللوارث الحق بإثبات كافة الدفوع بجميع طرق الاثبات 3. لان المحكمة الزمت موكله بمؤجل المهر دون حسم ما يصيب المطعون ضدها وما يصيب باقي الورثة طبقا لتوزيع الارث لان القرار لم يوضح ما يصيب كل وارث من مؤجل والزامه بدفعه للمطعون ضدها 4. لان المحكمة لم تتأكد من وجود تركة ولم تدخل جميع الورثة في الدعوى في هذه الاسباب: لما كان الطاعن وارثا للمتوفى زوج المطعون ضدها على ما هو ثابت بوثيقة الارث وهو بحكم الفقرة الاولى من المادة ١٣ اصول يصح ان يكون خصما عن نفسه وعن باقي الورثة ولم يدفع امام القاضي بما اثاره ابتداء امامنا. كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد. ولما كانت الفقرة آ من المادة الاولى للمرسوم التشريعي ۸۸ منعت سماع الشهادة ضد جميع القضايا الشرعية المشتملة على دليل كتابي وكان مؤجل المهر يعتبر دينا مستحقا في ذمة الميت وهو مقدم على الميراث ويؤدي من التركة قبله طبقا للمادة ٢٦٢ احوال ولما كان الحكم المطعون فيه انما الزم الطاعن بالمبلغ اضافة للتركة أي انه عند وجود مال للمتوفى ينفذ الحكم والا فلا كان ما ادلى به مستلزم الرد والحكم موافقا للأصول لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: برفض الطعن موضوعا.