إذا انتهت مدة رخصة السلاح، فلا تقوم المسؤولية الجزائية بمجرد هذا الانتهاء ما دام القانون قد منح الحائز خيارات قانونية بديلة خلال المهلة المقررة، كتمديد الرخصة أو نقل السلاح إلى شخص مستوفٍ للشروط أو تسليمه.
عند انتهاء مدة رخصة السلاح لا يحكم على حائزه بالعقوبات مباشرة لان القانون 403 فتح أمامه باب تمديد الرخصة او بيع السلاح إلى شخص حائز الشروط القانونية او تسليمه .