العبرة في تكييف الاتجار بالعملة الأجنبية ليست بمجرد حصوله، بل بثبوت أثره على الاقتصاد الوطني؛ فإذا انتفى هذا الأثر بقي الفعل عملاً فردياً خاضعاً لقانون القطع.
الاتجار بالعملة الأجنبية إذا لم يؤثر على الاقتصاد الوطني يعتبر عملاً فردية يخضع لقانون القطع .