الاعتداء على بيت العسكري وأمواله وأهله لا يدخل في اختصاص القضاء العسكري الذي يقتصر على النظر في الأعداء على شخصه .
الاعتداء على بيت العسكري وأمواله وأهله لا يدخل في اختصاص القضاء العسكري الذي يقتصر على النظر في الأعداء على شخصه . المناقشة: في الموضوع: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى حبس كل واحد من الطاعنين يحيى وعبد القادر ومحمد عشرة ايام لدخولهم منزل المجند حسن وفقا للمادتين ٥٥٧ ر ٢٤٤ من قانون العقوبات. وكانت المادة 50 من قانون العقوبات العسكري قد جعلت الاختصاص منعقدا للمحاكم العسكرية في حالة الاعتداء على العسكريين واستمر اجتهاد هذه المحكمة على ان العبرة في هذا الاعتداء ما كان واقعا على شخص العسكري فقط فلا يدخل في هذا الاختصاص أي اعتداء على امواله وأهله وبيته ولذلك فان الدخول الى منزل العسكري انما هو اعتداء على امواله ولا يدخل في اختصاص القضاء العسكري كما تأيد ذلك بالقرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ ١٩٦٥/٥/١٩. وكان القاضي الفرد العسكري قد فصل في قضية خارجة عن اختصاصه مما يجعل قراره مخالفة للأصول والقانون وجديرا بالنقض. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا.