يجوز إثبات ما يخالف الوارد في عقد الإيجار بشأن عدم استلام المأجور متى تعلّق الأمر بواقعة مادية يمكن إثباتها قانوناً، ويُعدّ انحباس الأمطار قوةً قاهرة متى أثّر تأثيراً منتجاً في الاستثمار أو المحاصيل.
إن ليس ما يمنع سماع الادعاء بما يخالف ما تضمنه عقد الإيجار لجهة عدم استطاعة المستأجر من استلام العقار المأجور واثبات ذلك بوسائل الإثبات التي يجيزها القانون وان انحباس الإمطار هو من القوة القاهرة ويعتبر دافعا منتجا في حال تأثيره على الاستثمار والمحصولات