• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عدم تمكن المستأجر من استلام المأجور بما يخالف ما ورد في عقد الإيجار، ويعد انحباس الأمطار قوة قاهرة إذا أثرت في الاستثمار والمحصول

يجوز إثبات ما يخالف الوارد في عقد الإيجار بشأن عدم استلام المأجور متى تعلّق الأمر بواقعة مادية يمكن إثباتها قانوناً، ويُعدّ انحباس الأمطار قوةً قاهرة متى أثّر تأثيراً منتجاً في الاستثمار أو المحاصيل.

نص الاجتهاد

إن ليس ما يمنع سماع الادعاء بما يخالف ما تضمنه عقد الإيجار لجهة عدم استطاعة المستأجر من استلام العقار المأجور واثبات ذلك بوسائل الإثبات التي يجيزها القانون وان انحباس الإمطار هو من القوة القاهرة ويعتبر دافعا منتجا في حال تأثيره على الاستثمار والمحصولات