الطعن المتعلق بأعمال السيادة لا ينعقد فيه اختصاص القضاء العادي، لأن الفصل فيه يكون ضمن ولاية القضاء الإداري.
أعمال السيادة لا تدخل ضمن تحميص القضاء العادي وإنما تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري .