يكفي لصحة تثبيت الغياب في الدعوى مناداة المدعى عليه ووكيله الممثل له فيها، ولا يشترط المناداة على جميع الوكلاء الآخرين.
تثبيت غياب يكفي فيه المناداة على المدعى عليه ووكيله الي يمثله في الدعوى دون الحاجة الى المناداة على سائر الوكلاء .