• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تثبيت غياب المدعى عليه عند المناداة عليه وعلى وكيله الذي يمثله في الدعوى دون لزوم المناداة على باقي وكلائه

يكفي لصحة تثبيت الغياب في الدعوى مناداة المدعى عليه ووكيله الممثل له فيها، ولا يشترط المناداة على جميع الوكلاء الآخرين.

نص الاجتهاد

تثبيت غياب يكفي فيه المناداة على المدعى عليه ووكيله الي يمثله في الدعوى دون الحاجة الى المناداة على سائر الوكلاء .