الوكيل الحامل وكالةً أجنبية، إذا طُلب منه إبرازها أو إرسال صورةٍ عنها، التزم بذلك متى كانت تتضمن تخويله المطالبة والقبض؛ ولا يُحمَّل المستأجر عبء التحقق من صحتها في الخارج.
إذا كان الوكيل يحمل وكالة أجنبية وطلب المستأجر أن يطلع عليها وجب على الوكيل أن يرسل إليه صورة عنها تبين تخويله المطالبة والقبض لأن المستأجر لا يلزم بالانتقال إلى البلد الأجنبي للتحقق من صحة الوكالة إلا إذا كانت وكالته قد صدرت في سورية بالاستناد إلى وكالة أجنبية