يلتزم الوكيل الذي يستمد سلطته من وكالة أجنبية بإبراز صورتها متى طلب الخصم ذلك وكانت الحاجة قائمة للتحقق من صحتها، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجودها. أما إذا نُظمت الوكالة في سورية استناداً إلى وكالة أجنبية، فإن بيان بيانات الوكالة الأجنبية الأساسية قد يكفي دون لزوم إبراز صورتها.
يجب ان يرسل الوكيل صورة عن الوكالة الأجنبية التي تخوله المطالبة والقبض إذا طلب منه المستأجر ذلك إذا يفترض فيه الانتقال إلى البلد الأجنبي للتحقيق من الوكالة . اما إذا كانت وكالته صدرت في سوريا بالاستناد الى وكالة أجنبية كفى ذكر الرقم والتاريخ