صحة إنذار الإيجار الموجّه من الوكيل تتوقف على بيان صفة الوكالة على نحوٍ كافٍ للمخاطَب؛ فتُكتفى الإحالة إلى رقم وتاريخ الوكالة إذا كانت سورية، بينما الوكالة الأجنبية لا يُعتدّ بها في الإنذار ما لم تُرسل صورتها إلى المستأجر.
يكفى للوكيل إبراز صفته في بطاقة الانذار الموجه من قبله للمستأجر نيابة عن المؤجر ان يذكر رقم وتاريخ وكالته اذا كانت صادرة عن سورية اما اذا كانت صادرة عن بلد أجنبي فلا بد من ارسال صورة عنها الى المستأجر