وفاء المستأجر للدين المحجوز إدارياً لصالح البلدية، متى تم ضمن المهلة القانونية وبعد حجز قابل للتنفيذ المباشر، يبرئ ذمته تجاه المؤجر في حدود ما أوفاه، ولا ينتقل عبء المطالبة إلى المستأجر بل إلى المؤجر تجاه الجهة الحاجزة إذا وقع استيفاء غير مشروع.
اذا قام المستأجر بأداء رصيد الاجور ضمن المهلة القانونية الى البلدية وفاء لذمة المؤجر بعد حجز البلدية لهذا الرصيد حجزا اداريا قابلا للتنفيذ المباشر يبرئ ذمته مما اوفاه وعلى المؤجر ان يرجع على البلدية بالتعويض اذا كانت قد استوفت شيئا بدون حق