• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفيد الحدث من القانون الأرحم المناقشة: وجوب استفادة الحدث من القانون الأرحم بالنسبة للحوادث الواقعة قبل المرسوم 47 لعام 1966 بالنسبة

إذا صدر بعد الواقعة قانونٌ أصلح للحدث من حيث التدبير الإصلاحي، وجب تطبيقه عليه ولو كانت الواقعة سابقة لصدوره، لأن الأصلح للمتهم أو الحدث يُستفاد منه بأثرٍ رجعي.

نص الاجتهاد

يستفيد الحدث من القانون الأرحم المناقشة: وجوب استفادة الحدث من القانون الأرحم بالنسبة للحوادث الواقعة قبل المرسوم 47 لعام 1966 بالنسبة لتدابير الاصلاح التي أصبحت عشرة أيام بلا من تسعة أشهر.