• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الام لاتستحق اجرة الحضانة في عدة الطلاق

تسقط أجرة الحضانة عن الأم خلال عدة الطلاق، ولا يجوز القضاء بها ما دامت العدة قائمة ولم يثبت انقضاؤها.

نص الاجتهاد

ان الام لاتستحق اجرة الحضانة في عدة الطلاق . المناقشة: طلب المميز نقض الحكم ، لان الشرط الحكم ، لان الشرط في زيادة النفقة تبدل حال الطرفين . لان القاضي الزمه بنفقة الحضانة قبل ثبوت الطلاق وانتهاء العدة مع ان العدة لم تنته في هذه الاسباب : لما كانت المميز عليها قد بينت اسباب طلبها في زيادة النفقة ، وكان القاضي قد سار في هذا الطلب على الأصول وعلل له ، كان هذا السبب مستحق الرد الا انه لما كانت المادة ١٤٣ صريحة في ان الام لا تستحق اجرة للحضانة في عدة الطلاق ، وكان ظاهرا من ضبط دعواها انها قدمت في ١٩٥٣/٩/٨ والطلاق كان بإقرارها في ١٩٥٣/٩/٧ والمدعية لم تدع انقضاء عدتها لتناقش فيه ، لذلك كان حكم القاضي بأجرة الحضانة مخالفا للمادة المذكورة فتقرر بالاجماع نقض الحكم المميز .