تسقط أجرة الحضانة عن الأم خلال عدة الطلاق، ولا يجوز القضاء بها ما دامت العدة قائمة ولم يثبت انقضاؤها.
ان الام لاتستحق اجرة الحضانة في عدة الطلاق . المناقشة: طلب المميز نقض الحكم ، لان الشرط الحكم ، لان الشرط في زيادة النفقة تبدل حال الطرفين . لان القاضي الزمه بنفقة الحضانة قبل ثبوت الطلاق وانتهاء العدة مع ان العدة لم تنته في هذه الاسباب : لما كانت المميز عليها قد بينت اسباب طلبها في زيادة النفقة ، وكان القاضي قد سار في هذا الطلب على الأصول وعلل له ، كان هذا السبب مستحق الرد الا انه لما كانت المادة ١٤٣ صريحة في ان الام لا تستحق اجرة للحضانة في عدة الطلاق ، وكان ظاهرا من ضبط دعواها انها قدمت في ١٩٥٣/٩/٨ والطلاق كان بإقرارها في ١٩٥٣/٩/٧ والمدعية لم تدع انقضاء عدتها لتناقش فيه ، لذلك كان حكم القاضي بأجرة الحضانة مخالفا للمادة المذكورة فتقرر بالاجماع نقض الحكم المميز .