لا تقوم التخلية بسبب التأخير في وفاء نفقات المصعد الكهربائي ما لم تكن هذه النفقات داخلة في الأجرة أو في ملحقاتها على وجهٍ معتبر قانوناً.
ان التأخر في وفاء نفقات المصعد الكهربائي لا توجب التخلية لان الاخلاء يتوجب على التأخير في وفاء الاجرة وملحقاتها .