• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخر في وفاء نفقات المصعد الكهربائي لا يبرر التخلية ما لم يتعلق بالأجرة وملحقاتها

لا تقوم التخلية بسبب التأخير في وفاء نفقات المصعد الكهربائي ما لم تكن هذه النفقات داخلة في الأجرة أو في ملحقاتها على وجهٍ معتبر قانوناً.

نص الاجتهاد

ان التأخر في وفاء نفقات المصعد الكهربائي لا توجب التخلية لان الاخلاء يتوجب على التأخير في وفاء الاجرة وملحقاتها .