الطعن بطلب النقض بأمر خطي طريق استثنائي لا يُقبل في المنازعات المتعلقة بالمصالح الخاصة، ومنها القرارات الخاصة بمصادرة الماعز وبيعها لصالح الخزينة.
طلب النقض بأمر خطي لا يرد على المصالح الخاصة ومنها مصادرة الماعز وبيعه لصالح الخزينة