يشترط لصحة التبليغ أن يتم إلى الشخص الممثل قانوناً أو إلى وكيل مفوض أصولاً، ولا يكفي مجرد كونه وكيل أعمال غير متمتع بوكالة أصولية للتبليغ.
بطاقة لا يجوز تبليغها إلى وكيل أعمال غير مفوض من المستأجر بالتبليغ بوكالة أصولية .