• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ البطاقة إلى وكيل الأعمال ما لم يكن مفوضاً بالتبليغ بوكالة أصولية

يشترط لصحة التبليغ أن يتم إلى الشخص الممثل قانوناً أو إلى وكيل مفوض أصولاً، ولا يكفي مجرد كونه وكيل أعمال غير متمتع بوكالة أصولية للتبليغ.

نص الاجتهاد

بطاقة لا يجوز تبليغها إلى وكيل أعمال غير مفوض من المستأجر بالتبليغ بوكالة أصولية .