التبليغ بواسطة المختار لا يصح إلا عند تعذر التبليغ المباشر لعدم وجود المخاطب أو لامتناعه عن الاستلام، وعلى المحضر أن يبيّن ذلك صراحة في سند التبليغ، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
لا يجوز التبلغ عن طريق المختار إلا إذا لم يجد المحضر أحداً أو امتنع من وجه عن التبليغ، وإذا أثبت ذلك في سند التبليغ المناقشة: حيث أن الدائرة الطاعنة تتمسك بأن المحكمة لم تطلع على أصل محضر التبليغ للتحقق من صحة الإجراءات الواردة في المادة 23 أصول. وحيث أن المالية لم تقتصر على بيان أن التبليغ تم بواسطة المختار بل أبرزت صورة عن محضر التبليغ فلا داعي للاطلاع على الأصل ما دامت قد اعتمدت على الصورة التي تشير صراحة إلى عدم توفر الإجراءات المنوه عنها في المادة الآنفة الذكر باعتبار أن التبليغ بواسطة المختار غير جائز إلا إذا كان المحضر لم يجد أحداً في موطن المخاطب أو امتنع من وجده عن تسليم الورقة وكان المحضر لم ينوه بتوافر احدى هاتين الحالتين خلافاً لما توجبه المادة 23 أصول تحت طائلة الابطال فإن ما قضى به الحكم من بطلان هذا التبليغ وبالتالي من منع الجهة الطاعنة من معارضة المطعون ضده بضريبة الدخل عن عام 1953 لشمولها بالتقادم يكون سديداً.